الخامس : في الأحكام
وهي مسائل :
الأولى : لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف
على الإجازة .
وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا ، ولو باع بمثله أو
أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في
غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه
يقف على الإجازة ولو باع بأزيد .
الثانية : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل .
ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل .
وكذا لو اختلفا في التلف .
ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه ،
والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه .
الثالثة : إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع
يمينه ، وعلى الوكيل مهرها .
وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها سرا
إن كان وكل .
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨