كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله ( عليه السلام ) : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف ، وتحت الخف الإبل ،
وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير ، ولا يصح في غيرها .
ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول .
وفي لزومها تردد ، أشبهه : اللزوم .
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا .
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز .
وكذا لو بذل أحدهما ، أو بذل من بيت المال .
ولا يشترط المحلل عندنا .
ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، وللمحلل إن سبق ، وتفتقر المسابقة
إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه . وتساوى ما به السباق
في احتمال السبق .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤