كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أما الوقف
فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .
ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد .
ويعتبر فيه القبض .
ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر
فيها .
ولو كان على طفل قبضه الولي كالأب والجد للأب أو الوصي .
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده .
والنظر إما في الشروط أو اللواحق .
والشروط أربعة أقسام :
الأول في الوقف : ويشترط فيه التنجيز ، والدوام ، والإقباض وإخراجه
عن نفسه . فلو كان إلى أمد كان حبسا .
ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح ، ويرجع بعد موت الموقوف عليه
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩