والعمرة وبناء المساجد .
الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون .
الثالثة : إذا وقف على أولاده ( أولاد أولاده خ ل ) اشترك أولاده البنون
والبنات ، الذكور والإناث بالسوية .
الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ،
وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية ، ولا يجب تتبع من لم
يحضره .
الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه إلا أن يقع
خلف يؤدي إلى فساده ، على تردد .
السادسة : إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم .
السابعة : إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم .
ومن اللواحق مسائل السكنى والعمرى :
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض .
وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك .
وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك .
وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك ، وتبطل بموت الساكن .
ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى
ورثته .
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا .
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت
السكنى .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢