قيمتها إن لم يكن لها مثل . وكذا لو تعذر استعادتها .
الثاني : ما تصح فيه الوكالة
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ،
والنكاح .
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح ، ويقتصر
الوكيل على ما عينه الموكل .
ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار .
الثالث : الموكل
ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف ، ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ،
ولا الوكيل إلا أن يؤذن له .
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله .
ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .
الرابع : الوكيل
ويشترط فيه كمال العقل ، ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها
ولغيرها . والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي ، وللذمي على الذمي .
وفي وكالته له على المسلم تردد . والذمي يتوكل على الذمي للمسلم
والذمي ، ولا يتوكل على مسلم .
والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧