كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا :
الأول : الوكالة
عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف . ولا
حكم لوكالة المتبرع .
ومن شرطها أن تقع منجزة ، فلا تصح معلقة على شرط ، ولا صفة ،
ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة ، وليست لازمة لأحدهما .
ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح . وتصرفه
قبل العلم ماض على الموكل .
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به .
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر فالقول قول
الموكل مع يمينه .
ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦