ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه .
وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر .
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه .
وكذا لو ادعى عليه التفريط .
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة .
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة
المثل .
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي
رواية : القول قول المالك .
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ، ويجب إيفاؤه عند
فراغه ، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥