إذا كان أمينا فلا غرم ( 1 ) .
والخبر ( 2 ) الوارد بخلافها في الحيوان مع قصور سنده شاذ وإن قال به
الإسكافي .
والتقييد بأحد المستثنيات محتمل .
وبخصوص الصحيح المرتضوي - : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل أعار
جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة أن لا يغرمها المعار الخبر ( 3 ) -
معارض .
وفي الضمان مع أحد الأولين الإجماع في الغنية ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) وحديث
على اليد ( 6 ) ، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه
الأمانة . وهي مع أحدهما منتفية ، لكونه خيانة بلا شبهة فيه .
وفيه مع الثالث الإجماع في الغنية ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وغيرهما ، والمعتبرة
المستفيضة ، منها الصحاح :
في أحدها : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ، إلا أن يكون قد
اشترط عليه ( 9 ) . ونحوه الثاني ( 10 ) .
وفي الثالث : جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 7 .
( 2 ) الوسائل 13 : 238 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 9 .
( 4 ) الغنية : 276 .
( 5 ) التنقيح 2 : 249 .
( 6 ) سنن البيهقي 6 : 95 .
( 7 ) الغنية : 276 .
( 8 ) المسالك 5 : 153 .
( 9 ) الوسائل 13 : 236 ، الباب 1 من أبواب العارية الحديث 1 .
( 10 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب العارية الحديث 1 .