أو للبناء والغرس مدة معلومة عند الإسكافي ( 1 ) .
وأكثر المتأخرين بل لعله عليه عامتهم على جواز مطالبة المعير بالإزالة
وأكثر المتأخرين بل لعله عليه عامتهم على جواز مطالبة المعير بالإزالة
في هذه الثلاثة مع الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه منزوعا وثابتا .
وهو قوي ، لبناء العارية على الجواز ، إلا ما خرج بدليل ، وهو في الفرض
مفقود .
وحديث نفي الضرر ( 2 ) بين المعير والمستعير مشترك ، فيسقط اعتباره ،
للتعارض ، ويرجع إلى الأصل الدال على ثبوت السلطنة لكل مالك على
ملكه ، مع إمكان الجمع بين الحقين بدفع المعير الأرش الموجب لرفع الضرر .
وليس له الإزالة حيث جازت له بنفسه ، لاستلزامه التصرف في ملك
الغير بغير إذنه . ولا قبل دفع الأرش ، لاحتمال الضرر بتعذر الرجوع عليه
بافلاس ونحوه ، فيضيع حق المستعير .
* ( ويشترط ) * فيها ما يدل على الإيجاب والقبول وإن لم يكن لفظا ، كما
لو فرش لضيفه فراشا فجلس عليه وكأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ،
وفاقا لجماعة ، لجريان العادة بمثله .
ومنهم من اشترط لفظا ، كما في نظائره ، وهو أوفق بالأصل الدال على
حرمة التصرف في مال الغير بغير القطع بإذنه ، حيث لا يحصل من جهة
الفعل ، إلا أن العادة في نحو الأمثلة المذكورة ربما أفاد القطع به ، ولا شبهة مع
الإفادة .
ولا دليل على اعتبار اللفظ في هذه الصورة بعد أن العارية من العقود
الجائزة ، ومع عدمها فمحل إشكال وإن أفادت المظنة ، حيث لا دليل على
اعتبارها ، وتخصيص الأصل بها في نحو المسألة .
هامش
( 1 ) كما في المختلف 6 : 78 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 784 الحديث 2340 .