ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد .
ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة
معينة ، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة .
( 3 ) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه ، وللمستأجر
أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .
( 4 ) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين ، أو بالمدة
المعينة كسكنى الدار ، وتملك المنفعة بالعقد .
وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت
الأجرة ولو لم ينتفع .
وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ، ويضمن مع التعدي .
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة
بطلت الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل ، وكان الدرك على
الظالم .
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ ، وله إلزام المالك
بإصلاحه .
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .
( 5 ) وأن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلمه الغناء
لم تنعقد .
ولا تصح إجارة الآبق .
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط .
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤