* ( و ) * لذا * ( قيل ) * كما عن الحلبي ( 1 ) والحلي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) : أن
* ( القول قول المستودع ، وهو أشبه ) * وأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر .
والرواية المدعاة على الأول مرسلة خارجة بذلك - مع عدم جابر لها بالمرة -
عن الحجية .
* ( ولو اختلفا في الرد ) * فأنكره المالك * ( فالقول قول المستودع ) * وإن
كان مدعيا بكل وجه على المشهور ، بل المختلف في كتاب الوكالة حكى
عن الحلي الإجماع عليه ( 4 ) ، ونسبه المفلح الصيمري إلى الجميع ، مؤذنا
بدعوى الإجماع عليه وعلى اعتبار اليمين هنا .
قال - بعد الحكم - : وعليه فتوى الجميع وإن استشكله بعضهم بعد
الفتوى ، لاحتمال أن يكون القول قول المالك ، لأنه منكر ، وقد قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولم أجد قائلا
بهذا الاحتمال ، بل الفتاوى متطابقة على أن القول قول الودعي ، لأنه أمين
قبض المال لمصلحة المالك ، فيكون قوله مقبولا بالرد ، وهو المعتمد ( 5 ) ،
انتهى .
ويعضد الإجماع الذي ادعاه ، ما مر في المضاربة ، من جواب المشهور
عمن يدعي قبول قول العامل بالرد قياسا على المقام ، بأنه مع الفارق ، لكونه
فيه قبض المال لنفع المالك والإحسان إليه ، فلا سبيل عليه ، دون العامل ،
لعدم قبضه إياه كذلك ، بل لنفع نفسه ، فلا إحسان بالإضافة إليه .
فلولا الإجماع لأشير ولو في كلام بعضهم بمنع المقيس عليه ، ولم يشر
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 231 .
( 2 ) السرائر 2 : 436 .
( 3 ) الوسيلة : 275 .
( 4 ) السرائر 2 : 87 .
( 5 ) غاية المرام : 90 س 6 " مخطوط " .