كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، ويلزم من الطرفين وتنفسخ
بالتقايل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .
وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى ( رحمه الله ) : لا تبطل ،
وهو أشبه .
وكل ما تصح إعارته تصح إجارته .
وإجارة المشاع جائزة ، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ، ولا ما
ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط .
وشرائطها خمسة :
( 1 ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف .
( 2 ) وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا .
وقيل : تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن .
وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ،
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣