ك * ( بناء الجدران ، وعمل النواضح ) * وحفر الأنهار والآبار وما يسقى بها
من دالية أو دولاب أو نحو ذلك .
والأكثر - كما في المسالك ( 1 ) وغيره - على أن الكش للتلقيح على
المالك .
خلافا للحلي ، فعلى العامل ( 2 ) . وفي التذكرة : أن شراء الزبل وأجرة نقله
على رب المال ( 3 ) .
والأقوى في ذلك كله الرجوع إلى المتعارف في كل بلد أو قرية ، فإنه
الأصل في أمثال هذه المسائل .
وكذا * ( خراج الأرض ) * على المالك ، لعين ما مر في المزارعة * ( إلا أن
يشترط ) * شئ من ذلك * ( على العامل ) * فيلزمه بعد أن يكون معلوما .
ولا فرق بين أن يكون المشترط عليه جميعه أو بعضه بلا خلاف ، إلا من
الإسكافي في اشتراط المالك على العامل إحداث أصل جديد من حفر بئر
أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حق ( 4 ) . وهو شاذ .
والمصير إلى الأول متعين ، لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط .
ومنه يظهر الوجه في لزوم الشرط في صورة العكس ، وهي اشتراط العامل
ما عليه على المالك ، لكن فيها يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض
فيبطل في الأولى ، لمنافاته لمقتضى العقد ، ولا خلاف فيه وفي أصل الاشتراط
مطلقا ، كان المشروط أقل ، أو أكثر ، بل في ظاهر المسالك الإجماع عليه ( 5 ) .
إلا من المبسوط كما في المختلف فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل
رب المال معه فأبطل به المساقاة ، بناء على أن وضعها على أن من رب
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 49 .
( 2 ) السرائر 2 : 451 .
( 3 ) التذكرة 2 : 346 س 30 .
( 4 ) كما في المختلف 6 : 199 .
( 5 ) المسالك 5 : 50 .