فلا يقدحان فيه ( 1 ) .
وللصحيح : عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة
فيقول : اسق هذا واعمره ولك نصف ما خرج ، قال : لا بأس ( 2 ) .
وله وجه للدليل الأول دون الباقي ، لضعفها ، سيما الأخير ، لما مر في
المزارعة . ولكنه شاذ . فالمصير إليه ضعيف .
* ( ويلزم العامل من العمل ) * مع إطلاق العقد ما دل عليه العرف والعادة
م * ( - ما فيه مستزاد الثمرة ) * خاصة - كما عن الإسكافي ( 3 ) ، ويشعر به ظاهر
العبارة - أو إصلاحها أيضا ، كما عليه أكثر متأخري الطائفة .
وضابطه - كما ذكره الأصحاب - : ما يتكرر كل سنة ، كإصلاح
الأجاجين ، وإزالة الحشيش المضر بالأصول ، وقطع ما يحتاج إلى القطع من
أغصان الشجر والنخل ، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج
إليه ، والسقي والتلقيح والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضر بها من
الأغصان والأوراق ، لإيصال الهواء إليها وما يحتاج إليه من الشمس ، ولقاط
الثمرة بمجرى العادة وحفظها ، إلى غير ذلك .
* ( وعلى المالك ) * القيام بما يقتضي العرف والعادة قيامه به .
وضابطه - كما ذكروه - : ما لا يتكرر كل سنة وإن عرض له في بعض
الأحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات .
وإن حصل منه النفع للثمرة بالعرض فإنه على المالك دون العامل ،
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد في المسالك 5 : 45 .
( 2 ) الوسائل 13 : 202 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 2 ، وراجع التهذيب 7 :
198 ، 876 .
( 3 ) كما في المختلف 6 : 198 . وفيه : وقال ابن الجنيد : وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع ، فعلى
المساقي عملها .