* ( وأما المساقاة ) *
* ( فهي ) * لغة مفاعلة من السقي ، واشتق منه دون باقي أعمالها ، لأنه
أنفعها وأظهرها في أصل الشريعة ( 1 ) ، وهو نخل الحجاز ، الذي يسقى من
الآبار مع كثرة مؤنته .
وشرعا * ( معاملة على الأصول ) * الثابتة ، كالنخل والرمان * ( بحصة من
ثمرها ) * .
والمراد بالثمرة معناها المتعارف ، للتردد في صحة هذه المعاملة على ما
يقصد ورقه وورده كالحناء ، لمخالفتها - كالمزارعة - لما مر فيها من
الاشتمال على الغرر والجهالة ، للأصول القطعية .
فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة ، وليس منه مفروض المسألة ،
ولو لوحظ إدخاله أريد بالثمرة نماء الشجرة ، ليدخل فيه الورق المقصود
والورد .
والأصل في مشروعيتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر ، وصرح به
في الغنية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، والنصوص المعتبرة به مستفيضة ، منها الصحيحة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : الشرعية .
( 2 ) الغنية : 290 .
( 3 ) التذكرة 2 : 341 س 36 .