والمستفاد منها ما قدمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم
يواز الزيادة ، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع ، وحكاه عن الشيخ في
التذكرة مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلا للزيادة .
وربما الحق بالثلاثة الرحا ، للخبر : إني لأكره أن أستأجر رحا ثم
أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو يغرم
غرامة ( 1 ) .
والسفينة ، للرواية المتقدمة ( 2 ) ، وقصور سندهما - كالدلالة - يمنع من
أخذهما دليلا للحرمة ، سيما في مقابلة أدلة الإباحة مع أشعار الأولى
بالكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 263 ، الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 13 : 262 ، الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 2 .