تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أولا : لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له ومن جملة ما يعطون وجوه الخراج والمقاسمة ، وثانيا : للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه ، لندرة الزكوات ، فإن لها أربابا مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه ، فاحتمالها فيه ضعيف . وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة . فالمناقشة في الدلالة بما مر ضعيفة . ومنها الموثق : عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، فقال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ( 1 ) . وترك الاستفصال عما يشتري منه يفيد العموم لجميع أفراد السؤال التي منها مفروض البحث . ولا ينافيه القيد ، لاشتراطه فيه اجماعا . وليس المراد من الظلم مطلقه ، كيف لا والعامل لا ينفك عنه مطلقا ؟ فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفا ، وهو المستند في الشرط الذي قدمناه ، تبعا لأصحابنا . وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في دلالة إطلاق النصوص المعتبرة بجواز الشراء من الظلمة ، من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن مفروض المسألة . منها الصحيح : أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم ، فقال : اشتر منه ( 2 ) . والمرسل كالصحيح : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم يقول ظلموني ، فقال : اشتره ( 3 ) . وينبغي تقييد الظلم فيهما بعدم العلم بوقوعه على المبيع أو بعدم زيادته
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 163 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .