للخبر : الأملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال : حرام ، ولكن كل ما
أعطوك منه فخذ ( 1 ) .
ولحرمة التصرف في ملك الغير ( إلا ما يعرف معه ( 2 ) الإباحة ) منه له ،
وبه يجبر ضعف سند الخبر ، مع عدم خلاف ( 3 ) فيه يظهر .
وفي الصحيح : عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال :
يكره أكل ما انتهب ( 4 ) .
والمراد بالكراهة فيه ، إما الحرمة ، أو المعنى المصطلح ، لكن يخص على
الأول بعدم الإذن ، وعلى الثاني به .
ووجه الكراهة فيه حينئذ تضمنه لمهانة النفس ، ومخالفة المروة
المرغوب عنها .
( الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط ) وغيرها ( منها )
لما مضى مفصلا .
( الثالثة : يجوز أن يشتري من السلطان ) الجائر المخالف لا مطلقا على
الأصح ( ما يأخذه باسم المقاسمة ) والخراج ( واسم الزكاة من ثمرة وحبوب
ونعم وإن لم يكن ) السلطان ( مستحقا له ) .
بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهرا لأخذه ،
وهو في الثالث مقدر مضبوط ، وقدر في الأولين حيث لا تقدير فيهما في
الشريعة بما يتراضى عليه السلطان وملاك الأرضين في ذلك الزمان .
فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كله حرم الزائد بعينه إن تميز ، وإلا الكل
من باب المقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 122 ، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ما يعلم منه .
( 3 ) في " م ، ش ، ه " : عدم الخلاف .
( 4 ) الوسائل 12 : 121 ، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .