تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الشيخ ( 1 ) ، وعلى الإعطاء اختيارا أخرى ، كما ذكره جماعة من أصحابنا ( 2 ) . وفيهما بعد ، سيما الثاني جدا ، لمكان التعليل بالظلم . فالعمل به أحوط .
( الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم ) وبصفتهم ( فلا يأخذ منه إلا بإذنه ) مطلقا وجدت القرائن على المنع ، أم لا ، اجماعا في الأول ، كما على الجواز في مقابله و ( على الأصح ) في الثاني ، وفاقا من الماتن هنا للمبسوط ( 3 ) وأحد قولي الحلي ( 4 ) ، لاستصحاب المنع ، وللصحيح المضمر في الأشهر : عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه ( 5 ) . خلافا له في الشرائع ( 6 ) والفاضل في جملة من كتبه ( 7 ) . وهو أظهر ، وفاقا لهم ولظاهر الكليني ( 8 ) وصريح النهاية ( 9 ) . والقول الثاني للحلي ( 10 ) والمسالك ( 11 ) وجماعة ( 12 ) ، بل ادعى في الدروس عليه الشهرة ( 13 ) ، للمعتبر . منها الصحيحان في أحدهما : عن الرجل يعطى الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة ، قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 40 ، الحديث 13 . ( 2 ) الحدائق 18 : 260 . ( 3 ) المبسوط 2 : 403 . ( 4 ) السرائر 1 : 463 . ( 5 ) الوسائل 12 : 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 . ( 6 ) الشرائع 2 : 12 . ( 7 ) التحرير 1 : 162 س 22 ، والمنتهى 2 : 1021 س 19 . ( 8 ) الكافي 3 : 555 . ( 9 ) النهاية 1 : 439 . ( 10 ) السرائر 2 : 223 . ( 11 ) المسالك 3 : 137 . ( 12 ) المهذب 1 : 171 ، وكفاية الأحكام : 88 س 15 . ( 13 ) الدروس 3 : 171 ، الدرس 233 ، وفيه وعليها الأكثر .
رياض المسائل — صفحة 101 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي