تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
الغنية ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) عليه الإجماع . وهو الحجة ، مضافا إلى فوات متعلقها ، وهو النفس وفوات الغرض لو أريد البدن . قيل : إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه باتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه ، بل شهد على صورته ، فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه ، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف . ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن وعدمه ، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه ( 3 ) . وهو حسن مع اشتراطه أو قيام القرينة على إرادته ، ومشكل مع عدمهما ، لعدم انصراف إطلاق الكفالة إلا إلى احضار المكفول حال الحياة . ولكن الأحوط ذلك . إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى وأوله : كتاب الصلح
هامش
( 1 ) الغنية : 262 . ( 2 ) التذكرة 2 : 102 س 4 . ( 3 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة 4 : 169 .