الغنية ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) عليه الإجماع . وهو الحجة ، مضافا إلى فوات متعلقها ،
وهو النفس وفوات الغرض لو أريد البدن .
قيل : إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه باتلافه أو المعاملة له إذا كان
قد شهد عليه من لا يعرف نسبه ، بل شهد على صورته ، فيجب إحضاره ميتا
حيث يمكن الشهادة عليه ، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف . ولا فرق
حينئذ بين كونه قد دفن وعدمه ، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه ( 3 ) .
وهو حسن مع اشتراطه أو قيام القرينة على إرادته ، ومشكل مع عدمهما ،
لعدم انصراف إطلاق الكفالة إلا إلى احضار المكفول حال الحياة . ولكن
الأحوط ذلك .
إلى هنا انتهى الجزء الثامن - حسب تجزئتنا -
ويتلوه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى وأوله :
كتاب الصلح
هامش
( 1 ) الغنية : 262 .
( 2 ) التذكرة 2 : 102 س 4 .
( 3 ) قاله الشهيد الثاني في الروضة 4 : 169 .