تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مدفوعة ، فالأول : بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة ، سيما في مقابلة لفظ المصدق . مع مضي السؤال عن حكم المسؤول عن حكمه هنا في الصدر المشعر ، بل الظاهر في أنه غير الأول ، ويتم الباقي بعدم القول بالفصل . والثاني : بانتفاء الإجمال بعد تعلق السؤال بخصوص إبل الصدقة ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره إليه . ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة ، بعد تضمن السؤال إياها فيما زاد على الصدقة المفروضة . فيكون حاصل الجواب : حل شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرمة ، التي تضمنها السؤال إياها ، وسياق الرواية يأبى عن حمل الإجمال فيها لو كان على التقية . والثالث والرابع : ببعدهما غاية ، سيما الأول بملاحظة أحوال ( 1 ) الأئمة ( عليهم السلام ) حال صدور الرواية من تقيتهم عن العامة غاية التقية . ويدفع الثاني - مضافا إلى البعد الماضي - بأن صدرها كالصريح في كون المبيع من غير المشتري . ومنها الحسن : ما يمنع ابن أبي سمال ( 2 ) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس . ثم قال للراوي : لم تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ( 3 ) ؟ وهو مع حسنه واحتمال صحته واضح الدلالة ، من حيث تجويزه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) في المخطوطات : حال . ( 2 ) في المطبوع : السماك كما في نسخة من الوسائل ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المخطوطات . ( 3 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .