وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه ، ولو أدى
اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج
معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة .
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على
الأصح .
وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه ، وكذا أصواف الغنم
مع ما في بطونها .
وكذا كل واحد منها منفردا .
وكذا ما يلقح للفحل .
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته .
( الرابع ) تقدير الثمن وجنسه .
فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف المبيع
مع قبضه ونقصانه .
وكذا في كل ابتياع فاسد ، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة
والصبغ على الأشبه .
وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم .
ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما ،
وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .
( الخامس ) القدرة على تسليمه .
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩