( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين
في حال الحرب .
وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب
ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله .
( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب والقرد ، أو بحرية
كالجري والسلاحف ، وكذا الضفادع والطافي .
ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد .
وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز .
( الخامس ) الأعمال المحرمة ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، عدا المغنية
لزف العرائس ، إذا لم تغن بالباطل ، ولم يدخل عليها الرجال . والنوح
بالباطل ، أما بالحق فجائز ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب الضلال
ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة ، والقمار ،
والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه ، وتزيين
الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ،
وأجرة الزانية .
( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات
وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة
بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال .
وكذا على الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
والمكروه : ( إما ) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ،
والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦