الكفر ، كالخفين والدرع .
و ( إما ) لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة ، وضراب
الفحل ، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري .
( وإما ) لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم .
ومن المكروه : الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع
الشرط ، ولا بأس به لو تجرد ، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب .
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى .
مسائل ست
الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة .
الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها .
الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم
الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن مستحقا له .
الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه
إلا بإذنه على الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له
لم يتجاوز .
الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال .
السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر
محرمة إلا مع الخوف . نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت ، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا
للضرر ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم .
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧