ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .
الفصل الثالث : في الخيار
والنظر في أقسامه وأحكامه .
وأقسامه ستة :
( الأول ) خيار المجلس ، وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط
فيه سقوطه ما لم يفترقا .
( الثاني ) خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على
الأصح ، ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو
تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم
كالوصية والهبة قبل القبض .
( الثالث ) خيار الشرط ، وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون
مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات .
ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت
ولما يرد لزم البيع ، ولو تلف في المدة تلف من المشتري ، وكذا لو حصل له
نماء كان له .
( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا
وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء .
( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط
التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع .
فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١