البائع ، والوجه تلفه من البائع في الحالين ، لأن التقدير أنه لم يقبض .
ولو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية : يلزم البيع إلى الليل ، فإن
لم يأت بالثمن فلا بيع له .
( السادس ) خيار الرؤية ، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير
مشاهدة ، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف ، فإن كان موافقا لزم ،
وإلا كان للمشتري الرد .
وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان
بخلاف الصفة ، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى .
وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : خيار المجلس يختص البيع دون غيره .
الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط .
الثالثة : الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .
الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار .
وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف وإن لم يوجب البيع
على نفسه .
الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع .
وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف
بعد ذلك كان من المشتري .
السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له
الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف .
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢