فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .
( وأما الآداب ) فالمستحب : التفقه فيه ، والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة
لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا
ويعطي راجحا .
والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع
يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من
بعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،
ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات . . . ، والتعرض
للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة
وقت النداء .
ودخوله في سوم أخيه .
وأن يتوكل الحاضر للبادي .
وقيل : يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت
الخيار إن ثبت الغبن .
والزيادة في السلعة مواطاة للبائع ، وهو النجش .
والاحتكار - وهو حبس الأقوات - .
وقيل : يحرم .
وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
وقيل : وفي الملح .
وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره .
وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة .
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠