فلا بأس به ( 1 ) .
وفي الخبر المعتبر الوارد في الصرف : خذ سواء وأعط سواء ، فإذا
حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة ، أما علمت أن أصحاب
الكهف كانوا صيارفة ( 2 ) .
ولولا الشهرة بين الأصحاب وجواز المسامحة في أدلة الكراهة
والاستحباب لكان القول بالإباحة المطلقة - من دون كراهة - غير بعيد ،
للأصل ، وما مر من المعتبرة ، وقصور سند الروايات المانعة ، واحتمال
ورودها مورد الغلبة .
ثم إن النصوص والعبارة وغيرها وإن أطلقت المنع عن الأمور المزبورة
والآتية ، إلا أنه ينبغي التقييد بعدم احتياج الناس إليها ، وإلا فيجب عينا أو
كفاية اتفاقا .
ولا ينافيه الإطلاق المتقدم ، لوروده مورد الغالب ، الذي ليس محل
الفرض منه جدا .
( وإما لضعته ) ( 3 ) ورذالته ( كالحياكة ) والنساجة .
ففي الخبر : ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون ( 4 ) .
( والحجامة إذا شرط الأجرة ) لا بدونها ، للمعتبرين .
أحدهما الموثق كالصحيح : عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن
يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ، ولا بأس
عليك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 96 ، الباب 02 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 12 : 99 ، الباب 22 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 3 ) في المتن المطبوع : وإما لضيعته .
( 4 ) لم نقف على مصدره ، نقله في مجمع الفائدة 8 : 16 .
( 5 ) الوسائل 12 : 73 ، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .