بيت المال ، لما مر .
وأما الأول ( 1 ) - وعليه الأكثر بل عن بعض الأصحاب نفي الخلاف
عنه ( 2 ) وفي الخلاف عليه الاجماع ( 3 ) - فللخبر المتقدم في الصلاة بالناس
الصريح في التحريم ، المنجبر قصور سنده - لو كان - بالشهرة بين الأعيان ،
المؤيد بروايات أخر .
منها : أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إني والله لأحبك لله ، فقال :
ولكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لأنك تبغي على الأذان كسبا وتأخذ على
تعليم القرآن أجرا ( 4 ) .
ومنها المرسل في الفقيه : ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ( 5 ) .
وعد في المروي من دعائم الإسلام سحتا ( 6 ) .
خلافا للمرتضى فكالارتزاق ( 7 ) ، للأصل ، وضعف النصوص أو عدم
حجيتها ، لكونها من الآحاد . وهو حسن على أصله ، غير مستحسن على
غيره ، لانجبار الضعف بما مر .
( ولا بأس ب ) أخذ ( الأجرة على عقد النكاح ) وغيره من العقود ، بأن
يكون العاقد وكيلا عن أحد المتعاقدين ، أما تعليم الصيغة وإلقائها على
الوجه اللازم فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، للوجوب .
نعم يجوز أخذها على الخطبة والخطبة في الأملاك .
هامش
( 1 ) كذا ، ولم يذكر المصنف الشق الثاني .
( 2 ) الظاهر هو حاشية الارشاد كما ذكره مفتاح الكرامة 4 : 95 .
( 3 ) الخلاف 1 : 291 ، المسألة 36 .
( 4 ) الوسائل 12 : 113 ، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 283 ، الحديث 870 .
( 6 ) دعائم الاسلام 1 : 147 .
( 7 ) قاله في المصباح ، كما نقله عنه المحقق في المعتبر 2 : 134 .