( والمكروه )
( إما لإفضائه إلى المحرم ) أو المكروه ( غالبا ) :
اتخاذ ( الصرف ) حرفة ، فإن فاعله لا يسلم من الربا .
( وبيع الأكفان ) فإنه يتمنى الوباء .
( و ) بيع ( الطعام ) فإنه يتمنى الغلاء ، ولا يسلم من الاحتكار غالبا .
( و ) بيع ( الرقيق ) والعبيد ، فإنه يكون أقل الناس خيرا ، فإن شر
الناس من باع الناس .
( والصياغة ) ( 1 ) لأنه يذكر الدنيا وينسى الآخرة .
( والذباحة ) فإنه يسلب من قلبه الرحمة .
( وبيع ما يكن لأهل الحرب ( 2 ) كالخفين والدرع ) فإن فيه نوع ركون
إليهم ومودة . ولا خلاف في كراهة شئ من ذلك ، للنصوص المستفيضة .
ففي الخبر : لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلمه
بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام
فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا فإن الجزار يسلب الرحمة منه ،
ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : شر الناس من باع الناس ( 3 ) .
ونحوه آخر مبدلا " الصيرفي " " بالصائغ " معللا : بأنه يعالج زين أمتي ( 4 ) .
وظاهرهما كغيرهما اختصاص الكراهة باتخاذ ذلك حرفة دون أن يصدر
ذلك منه مرة ، بل ظاهر بعض المعتبرة عدم الكراهة مطلقا إذا اتقى الله سبحانه .
ففي الموثق كالصحيح : كل شئ مما يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : والصباغة .
( 2 ) في المتن المطبوع : ما يكن من السلاح لأهل الكفر .
( 3 ) الوسائل 12 : 97 ، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 98 ، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 ، وفيه اختلاف يسير .