تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
غير الصورتين . والفرق بين الكفالة والضمان - في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن ، بخلاف الضمان - عدم تعلق الكفالة بالمال بالذات وأن حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي ، فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضمان ، لانتقال المال به إلى ذمته ، فلا ينفعه الإذن في الأداء بعده ، لأنه كإذن البرئ للمديون في أداء دينه . ( ولو ) تكفل رجل برجل و ( قال : إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ) عند الأجل ، بل لا بد من الإحضار .
( ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في صريح المهذب ( 1 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 2 ) وعن المحقق الشيخ علي ( 3 ) ، وهو ظاهر التنقيح ( 4 ) . ولعله كذلك . ولم يقدح فيه مخالفة الإسكافي ( 5 ) ، لشذوذه ، ومعلومية نسبه ، مع موافقته لهم في الجملة . ونحوه الجواب عن تنظر الفاضل في المختلف وجعله رأيه أنسب ( 6 ) . وأما الاختلاف في الشق الثاني من حيث تقييد الحكم فيه بضمان المال بشرط عدم الإحضار كما هنا وفي كلام الشيخ ( 7 ) ومتابعيه ( 8 ) والفاضل في التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وعدمه كما في الشرائع ( 11 ) والإرشاد ( 12 )
هامش
( 1 ) المهذب البارع 2 : 532 . ( 2 ) غاية المرام : 83 س 19 ( مخطوط ) . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 393 . ( 4 ) التنقيح 2 : 196 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 17 . ( 6 ) المختلف 6 : 17 . ( 7 ) النهاية 2 : 38 . ( 8 ) الوسيلة : 281 . ( 9 ) التحرير 1 : 225 س 15 . ( 10 ) التذكرة 2 : 102 س 38 . ( 11 ) الشرائع 2 : 115 . ( 12 ) الإرشاد 1 : 403 .
رياض المسائل — صفحة 602 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي