تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
للصيمري ( 1 ) . وعللوه : بأنه غصب لليد المستولية المستحقة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها ، أو أداء الحق الذي بسببه يثبت اليد عليه ( 2 ) . ويعضده حديث نفي الضرر ( 3 ) ، مضافا إلى الصحيح في الثاني : عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل وهم في السجن ، قال : فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول ( 4 ) . قالوا : ولا يقتص منه في العمد ، لأنه لا يجب على غير المباشر ( 5 ) . ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص ، وإن تمكن ولي المقتول منه في العمد وجب عليه رد الدية على الغارم وإن لم يقبض ( 6 ) من القاتل ، لأن الدية وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت ، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق ، لا إلى تقصير المخلص . ولو كان تخليصه الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلصه ، كتخليصه من يد المستحق .
( وتبطل الكفالة بموت المكفول ) قبل احضاره بلا خلاف ، بل في
هامش
( 1 ) غاية المرام : 83 س 23 ( مخطوط ) . ( 2 ) منهم صاحب جامع المقاصد 5 : 394 ، والشهيد في المسالك 4 : 245 ، وصاحب مفاتيح الشرائع 3 : 153 ، مفتاح 1038 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 784 ، الحديث 2340 و 2341 . ( 4 ) الوسائل 13 : 160 ، الباب 15 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1 . ( 5 ) منهم الصيمري في غاية المرام : 83 س 25 ( مخطوط ) ، وصاحب جامع المقاصد 5 : 394 ، والشهيد في المسالك 4 : 245 . ( 6 ) في " ق ، ش " : يقتص .
رياض المسائل — صفحة 605 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي