تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
المقارنة ، بل يكفي كيف اتفق ، كما مر نظيره في الضمان ( 1 ) .
( وفي اشتراط الأجل ) فيها فلا يصح حالا ، أم لا فيصح ( قولان ) والثاني أظهر ، وهو أشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، لأصالتي الجواز ، وعدم الإشتراط . خلافا للمحكي عن المفيد ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وظاهر الديلمي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) في أحد قوليه وابن حمزة ( 6 ) ، فالأول . وحجتهم عليه غير واضحة ، ولا مذكورة في كتب الجماعة ، عدا القياس بالضمان ، وضعفه أوضح من أن يحتاج إلى بيان . ( فإن ( 7 ) اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه الوفاق في المسالك ( 8 ) وغيره . وهو الحجة ، مضافا إلى استلزام الجهل به الغرر المنهي عنه في الشريعة ، إذ ليس له وقت يستحق فيه المطالبة كغيره من الآجال . فتأمل . خلافا لبعض العامة ( 9 ) ، فاكتفى بالأجل المجهول ، لاشتمالها على التبرع ، فيتسامح فيها كالعارية . وهو قياس مع الفارق . ( وإذا دفع الكافل الغريم ) وهو المكفول إلى المكفول له وسلمه إليه تسليما تاما ، بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه ، كتغلب وحبس ظالم وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه ، لقوة المكفول وضعف المكفول له ، وفي المكان المعين إن بيناه في العقد ، وفي بلد العقد إن أطلقاه ، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، أو في الحلول متى شاء إن كانت حالة ونحو ذلك ( فقد
هامش
( 1 ) القائل صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 151 ، مفتاح 1036 . ( 2 ) المقنعة : 815 . ( 3 ) النهاية 2 : 38 . ( 4 ) المراسم : 200 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 12 . ( 6 ) الوسيلة : 281 . ( 7 ) في المتن المطبوع : وإن . ( 8 ) المسالك 4 : 235 . ( 9 ) المجموع 14 : 47 .