تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
والقواعد ( 1 ) فغير قادح فيه على اليقين ، للموافقة في الحكم في كلتا الصورتين . غاية الأمر الاختلاف في الإطلاق والتقييد ، وهو لا يوجب الخروج والمخالفة في أصل الحكم . والإجماعات المحكية إنما هي على أصله في الجملة ، لا على وصفيه من أحد الأمرين ، مع احتمال عدم المخالفة في التقييد ، والاتفاق على اعتباره وإن سومح بذكره في تلك الكتب ، ولعله للاعتماد على الشرطية المذكورة فيها قبل الحكم ، كالعبارة . ويعضده استنادهم إلى ما هو الأصل في هذا الحكم من الموثقين المذكور فيهما القيد ، كالعبارة . في أحدهما : عن الرجل يكفل بنفس الرجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلى أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله ( 2 ) . وفي الثاني : رجل كفل الرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ، ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه ، فقال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ( 3 ) . وليس في سندهما عدا داود بن الحصين في الأول ، وهو موثق ، مع احتمال وثاقته ، لتوثيق النجاشي له على الإطلاق ( 4 ) من دون إشارة إلى وقفه ، وهو ظاهر في حسن عقيدته وإن صرح به الشيخ في رجاله ( 5 ) ، لتقديمه عليه
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 183 س 12 . ( 2 ) الوسائل 13 : 157 ، الباب 10 من أبواب أحكام الضمان الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 157 ، الباب 10 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1 . ( 4 ) رجال النجاشي : 159 ، رقم 421 . ( 5 ) رجال الشيخ الطوسي : 349 .