تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
والتذكرة ( 1 ) فلا يعود إلا بسبب . وللخبر : عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال : لا ( 2 ) . ولا فرق فيه عند الأكثر بين أخذ المحتال شيئا من المال وعدمه ، لما مر ، مضافا إلى أصالتي لزوم العقد ، وعدم اشتراط الأخذ ، وإطلاق النصوص التي ستذكر . خلافا للمحكي عن الديلمي ( 3 ) ، ففصل بين الصورتين ووافق في الأولى وخالف في الثانية . وهو شاذ ، وحجته غير واضحة . ( ويشترط ملاءته وقت الحوالة ، أو علم المحتال بإعساره ) بلا خلاف بين أصحابنا ، كما في الغنية ( 4 ) ، وعليه الإجماع صريحا عن التذكرة ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرين . أحدهما الصحيح ( 6 ) ، وثانيهما الموثق : عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا ، إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ( 7 ) . وهو وإن عم صورتي العلم بإفلاسه وعدمه ، إلا أنه محمول على الثانية ، لكون الحوالة في هذه الصورة من الفروض الغالبة ، دون الصورة الأولى ، فإنها من الفروض النادرة ، فلا يحمل عليها إطلاق الرواية . ووجه الصحة فيها عموم الأدلة ، وأن المحتال صاحب الحق ، فله إسقاطه
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 105 س 26 . ( 2 ) الوسائل 13 : 159 ، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان الحديث 4 . ( 3 ) المراسم : 201 . ( 4 ) الغنية : 257 . ( 5 ) التذكرة 2 : 105 س 23 . ( 6 ) الوسائل 13 : 158 ، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 158 ، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان الحديث 3 .
رياض المسائل — صفحة 595 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي