تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
بالضمان عن الميت بعد موته نص في ذلك . ( ولو علم ) المضمون عنه بالضمان ( فأنكر ) ولم يرض به ( لم يبطل الضمان على الأصح ) الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، وفاقا للحلي ( 1 ) ، لبعض ما مر ، مضافا إلى ما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه ، بل مع كراهته ، فالتزامه في الذمة أولى . خلافا للنهاية ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، فنفوا الصحة بالإنكار . وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا الأصل ، الغير المعارض لما مر من الأدلة ، مضافا إلى استصحاب الصحة السابقة . فما قالوه ضعيف غايته . وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب كما عن المبسوط ( 6 ) ، أو بما يتميزان به عن الغير خاصة كما في اللمعة ( 7 ) ، أو العدم مطلقا كما عن الخلاف ( 8 ) وفي الغنية ( 9 ) وهو ظاهر العبارة وصريح الشرائع ( 10 ) والفاضل فيما عدا المختلف ( 11 ) والمسالك والروضة ، أو يعتبر معرفة الأول بما يتميز خاصة دون الثاني كما في المختلف ( 12 ) ، أقوال أربعة . أجودها ثالثها ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، المتأيد بإطلاقات أخبار الباب ، والنبوي المتقدم ، الظاهر في جهالة الشخصين . ومجرد حضور الجنازة مع عدم المعرفة بمحمولها مطلقا - ولو بقدر
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 69 . ( 2 ) النهاية 2 : 37 . ( 3 ) المقنعة : 814 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 5 : 458 . ( 5 ) الوسيلة : 280 . ( 6 ) المبسوط 2 : 323 . ( 7 ) اللمعة : 83 . ( 8 ) الخلاف 3 : 313 ، المسألة 1 . ( 9 ) الغنية : 261 . ( 10 ) الشرائع 2 : 108 . ( 11 ) التذكرة 2 : 88 س 33 ، والتحرير 1 : 222 س 25 ، والإرشاد 1 : 401 . ( 12 ) المختلف 5 : 455 .