السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ ، إلا أن يكون سفيها ،
أو ضعيفا ( 1 ) .
ومع ذلك يحتمل التقية . فالعجب كل العجب من الكفاية ، حيث استوجه
العمل بها ، مع عدم تصريح منه بقائل بها بالمرة ( 2 ) .
( و ) بنحو ذلك يجاب عما ( في رواية أخرى ) من حصول الإدراك
ب ( بلوغ عشرة ) وهي كثيرة ، واردة في الطلاق والوصية ، لكنها غير
صريحة في تحقق البلوغ به ، بل ولا ظاهرة ، لاحتمال إرادة رفع الحجر عنه
في الأمور المذكورة ، كما ذهب إليه جماعة ( 3 ) . وهو غير ملازم لحصول
البلوغ به بالكلية ، ومع ذلك قاصرة السند ، يأتي عليها ما مر إليه الإشارة . ومع
ذلك معارضة بأقوى منها في بحث الطلاق ، كما يأتي ثمة .
( و ) يستفاد من مجموع الروايات المتقدمة أن الإدراك ( في الأنثى )
ب ( بلوغ تسع ) سنين ، وعليه الإجماع في الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والخلاف ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) [ والروضة ] ( 8 ) . وهو حجة أخرى .
خلافا للمحكي عن المبسوط ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) ، فنفيا البلوغ به ، وأثبتاه
بالعشرة .
ولا المبسوط ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) ، فنفيا البلوغ به ، وأثبتاه
بالعشرة .
ولا حجة لهما واضحة من فتوى ولا رواية ، عدا ما في الكفاية ( 11 )
وغيره ، فأسندا مذهبهما إلى رواية ، ولم أقف عليها ، فهي مرسلة ، مع ظهور
عبارته في أنها بحسب السند قاصرة ، فمثلها غير صالحة للحجية ، مع عدم
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 11 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 112 س 18 .
( 3 ) المسالك 4 : 144 ، والمهذب البارع 2 : 514 .
( 4 ) الغنية : 251 .
( 5 ) السرائر 1 : 367 .
( 6 ) الخلاف 3 : 282 ، المسألة 2 .
( 7 ) التذكرة 2 : 75 س 1 .
( 8 ) لم يرد في " ق " ، راجع الروضة 2 : 144 .
( 9 ) المبسوط 1 : 266 .
( 10 ) الوسيلة : 137 .
( 11 ) كفاية الأحكام : 122 س 20 .