تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
إجماعا ( 1 ) ، وبه يشعر ظاهر الشرائع ( 2 ) واللمعة ، حيث لم ينقل الخلاف فيه ، مع نقله في الأنثى خاصة ( 3 ) ، مضافا إلى وقوع التصريح به في الخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) ، وعن ظاهر الطبرسي ( 6 ) وغيره ، حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف ، المفيدة للعموم لغة ، وعن كنز العرفان ( 7 ) أيضا ، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول الكثيرة ، القطعية ، والمعتبرة المستفيضة العامية والخاصية . فمن الأول : النبويان ، المرويان في الغنية . في إحداهما : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه ، وأخذت منه الحدود ( 8 ) . ومن الثاني المعتبرتان . في إحداهما : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في البيع والشراء - إلى أن قال - : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ( 9 ) . وفي الثانية : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وتزوجت ، ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها ، فقلت : الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ، فقال : الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 144 . ( 2 ) الشرائع 2 : 100 . ( 3 ) اللمعة : 29 . ( 4 ) الخلاف 3 : 282 ، المسألة 2 . ( 5 ) الغنية : 251 . ( 6 ) مجمع البيان 3 : 9 . ( 7 ) كنز العرفان 2 : 102 . ( 8 ) الغنية : 251 . ( 9 ) الوسائل 13 : 142 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 553 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي