تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
ذلك ، الحديث ( 1 ) . وفي ذيله [ المذكورة في الإستبصار في كتاب النكاح في باب أولياء العقد ( 2 ) ] ( 3 ) كصدر الأول الغير المذكورين في هذا المحل دلالة أيضا على المطلب . وهما مع اعتبار سنديهما بالقرب من الصحة - بتضمنهما لابن محبوب الذي قد حكي على تصحيح رواياته إجماع العصابة ( 4 ) - منجبرتان كالنبويين ، بل معتضدتان بالشهرة العظيمة - القديمة والمتأخرة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة - وبالإجماعات المحكية ، والأصول القطعية ، والمخالفة للعامة ، كما يستفاد من عبائر نقله الإجماعات في المسألة ، ويؤيد بمخالفة الإسكافي ( 5 ) ، حيث حكم بالبلوغ بالأربع عشرة ( 6 ) . فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه . . ولم نقف للمخالف على حجة ، سوى ما يستدل له من الصحيح : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، الحديث ( 7 ) . والمناقشة فيه واضحة ، بل ربما يستدل به على قول الأكثر ، لظهوره في عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة ، لمكان التخيير المنافي للوجوب العيني . وحيث لا قول بالوجوب التخييري - حتى من الإسكافي - تعين حمل
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 314 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود صدر الحديث 1 ، والوسائل 14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 9 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 237 ، الحديث 855 . ( 3 ) لا يوجد في " ق ، ه‍ " . ( 4 ) حكاه الكشي : 556 ، الرقم 1050 . ( 5 ) كما في المختلف 5 : 431 . ( 6 ) في " ق ، ش " : بالأربعة عشر . ( 7 ) الوسائل 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 554 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي