ذلك ، الحديث ( 1 ) .
وفي ذيله [ المذكورة في الإستبصار في كتاب النكاح في باب أولياء
العقد ( 2 ) ] ( 3 ) كصدر الأول الغير المذكورين في هذا المحل دلالة أيضا على
المطلب .
وهما مع اعتبار سنديهما بالقرب من الصحة - بتضمنهما لابن محبوب
الذي قد حكي على تصحيح رواياته إجماع العصابة ( 4 ) - منجبرتان
كالنبويين ، بل معتضدتان بالشهرة العظيمة - القديمة والمتأخرة ، التي كادت
تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة - وبالإجماعات المحكية ، والأصول
القطعية ، والمخالفة للعامة ، كما يستفاد من عبائر نقله الإجماعات في
المسألة ، ويؤيد بمخالفة الإسكافي ( 5 ) ، حيث حكم بالبلوغ بالأربع عشرة ( 6 ) .
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه . .
ولم نقف للمخالف على حجة ، سوى ما يستدل له من الصحيح : في كم
يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة
سنة ، الحديث ( 7 ) .
والمناقشة فيه واضحة ، بل ربما يستدل به على قول الأكثر ، لظهوره
في عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة ، لمكان التخيير المنافي للوجوب
العيني .
وحيث لا قول بالوجوب التخييري - حتى من الإسكافي - تعين حمل
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 314 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود صدر الحديث 1 ، والوسائل
14 : 209 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 9 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 237 ، الحديث 855 .
( 3 ) لا يوجد في " ق ، ه " .
( 4 ) حكاه الكشي : 556 ، الرقم 1050 .
( 5 ) كما في المختلف 5 : 431 .
( 6 ) في " ق ، ش " : بالأربعة عشر .
( 7 ) الوسائل 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 .