تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولا ريب فيه ، لعدم خلو المولود عنه في جميع الأحيان ، حتى حين الولادة ، مضافا إلى الأصل . وفي التقييد بالعانة إخراج لغيره من الشعور النابتة في نحو الوجه من المواضع المعهودة ، وهو أحد القولين في المسألة ، بل ظاهر المسالك أن عليه إجماع الإمامية ( 1 ) . مع أنه في الروضة حكم بأن قول الآخر لا يخلو عن قوة ( 2 ) . وهو كذلك ، وفاقا للتحرير ( 3 ) ، وجماعة ، لإطلاق بعض المعتبرة ، كعبارة الغنية في حكاية الإجماع المتقدم ، مضافا إلى وقوع التصريح بإلحاق شعر الوجه بالعانة في بعض تلك المعتبرة . وفي كونه أمارة البلوغ أو سبقه قولان ، ظاهر الأصول وأكثر أدلة اعتباره الأول وإن حكى الثاني في المسالك عن الأكثر ( 4 ) . ( أو خروج المني ) وهو الماء ( الذي ) يتكون ( منه الولد من الموضع المعتاد ) بالإجماع ، المستفيض النقل في كتب جملة من الأصحاب ، كالغنية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وغيرهما من كتب الجماعة . ومع ذلك تظافرت به الآيات الشريفة " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم " ( 7 ) " والذين لم يبلغوا الحلم منكم " ( 8 ) " حتى إذا بلغوا النكاح " ( 9 ) . والاحتلام هو خروج المني ، كما عن التذكرة ( 10 ) . وظاهره عدم الفرق بين أن يكون الخروج في نوم ، أو يقظة .
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 141 . ( 2 ) الروضة 2 : 145 . ( 3 ) التحرير 1 : 218 س 17 . ( 4 ) المسالك 4 : 141 . ( 5 ) الغنية : 251 . ( 6 ) التذكرة 2 : 74 س 7 . ( 7 ) النور : 59 . ( 8 ) النور : 58 . ( 9 ) النساء : 6 . ( 10 ) التذكرة 2 : 74 س 7 .