تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
خلافا للمحكي عن بعض أهل اللغة ( 1 ) ، فجعله الأول خاصة ، لكن الظاهر أن النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقا ، كما في الكفاية ( 2 ) . ونحو الآيات : المعتبرة المستفيضة ، التي علق فيها التكاليف اللازمة على الحلم ، وسيأتي إلى بعض منها الإشارة ، مضافا إلى الصحيحين . في أحدهما : لا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم ( 3 ) . وفي الثاني : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ( 4 ) . ونحوه المروي عن الخصال : متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه ( 5 ) . والخبر : عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ( 6 ) . ( ويشترك في هذين ) الدليلين ( الذكور والإناث ) لإطلاق أدلتهما ، مضافا إلى الإجماع عليه قطعا . ( أو السن ، وهو ) في الذكر ( بلوغ خمس عشرة ) سنة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه جماعة ، كالمهذب ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وشرح الشرائع للصيمري ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) والكفاية ( 11 ) ، بل في الثاني كاد أن يكون
هامش
( 1 ) القاموس 4 : 99 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 112 س 10 . ( 3 ) الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 13 : 141 ، الباب 1 من أبواب أحكام الحجر الحديث 1 . ( 5 ) الخصال 2 : 495 . ( 6 ) الوسائل 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 3 . ( 7 ) المهذب البارع 2 : 513 . ( 8 ) المسالك 4 : 144 . ( 9 ) غاية المرام : 33 س 23 ( مخطوط ) . ( 10 ) مفاتيح الشرائع 1 : 14 ، مفتاح 2 . ( 11 ) كفاية الأحكام : 112 س 12 .