تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
قيل : وجه الحصر أن الحجر إما عام للأموال والذمم ، أو خاص بالأول ، والأول إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها ، أم لا ، والأول ذو السبب الأول ، والثاني ذو السبب الثاني ، والثاني إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور عليه ، أو لغيره ، والأول ذو السادس ، والثاني إما أن يكون مالكا للمحجور عليه ، أو لا ، والأول ذو الثالث ، والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم ، أو لا ، والأول ذو الخامس ، والثاني ذو الرابع ( 1 ) . وثبوت الحجر بالستة مجمع عليه ، كما عن التذكرة ( 2 ) ، وبه صرح جماعة . وهو الحجة المخصصة للأصل وعموم الأدلة بإثبات السلطنة ، مضافا إلى الأدلة الآتية ، فيما عدا الأولين ، والآية الثانية ، والسنة المستفيضة الآتي إلى ذكر بعضها الإشارة في الأول ، وفحواهما في الثاني ، مع تأيد الحكم فيه مطلقا ، وفي غير المميز عن الأول بالاعتبار جدا . ( ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين ) :
( الأول : البلوغ ، وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 3 ) ونهج الحق ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجة المخصصة ، مضافا إلى النصوص العامية والخاصية ، المعتبرة بالشهرة وتضمن سندها من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وسيأتي إلى ذكرها الإشارة . وظاهرها بحكم التبادر وصريح العبارة وجماعة اعتبار الخشونة ، وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر .
هامش
( 1 ) المهذب البارع 2 : 512 ، وفيه اختلاف يسير . ( 2 ) التذكرة 2 : 73 س 25 و 75 س 14 وس 33 ، وفي كتاب الفلس : 51 س 15 ، ولم نعثر فيها على ادعاء الاجماع على الحجر في المريض والرق ، فراجع . ( 3 ) الغنية : 252 . ( 4 ) نهج الحق : 491 ، المسألة 8 . ( 5 ) التذكرة 2 : 73 س 38 .