( كتاب الحجر )
هو لغة : المنع والحظر والتضييق .
وشرعا ما أشار إليه الماتن في تعريف ( المحجور ) من : أنه ( هو
الممنوع من التصرف في ماله ) شرعا .
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال سبحانه : " ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ( 1 ) ، وقال جل شأنه : " وابتلوا اليتامى حتى
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ( 2 ) .
وهو قسمان : حجر على الانسان بحق غيره ، كالمفلس لحق الغرماء ،
والمريض لحق الورثة ، والمكاتب لحق السيد ، والراهن لدين المرتهن . وحجر
عليه لحق نفسه ، وهو ثلاثة : الصغر والجنون والسفه .
وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة ، ليس للتعرض لذكرها
والجواب عنها مزيد فائدة .
( وأسباب الحجر ) بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب
( ستة ) وإلا فهي أزيد ، وهي : ( الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ،
والسفه ) .
هامش
( 1 ) النساء : 5 .
( 2 ) النساء : 6 .