تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
( كتاب الحجر ) هو لغة : المنع والحظر والتضييق . وشرعا ما أشار إليه الماتن في تعريف ( المحجور ) من : أنه ( هو الممنوع من التصرف في ماله ) شرعا . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال سبحانه : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ( 1 ) ، وقال جل شأنه : " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ( 2 ) . وهو قسمان : حجر على الانسان بحق غيره ، كالمفلس لحق الغرماء ، والمريض لحق الورثة ، والمكاتب لحق السيد ، والراهن لدين المرتهن . وحجر عليه لحق نفسه ، وهو ثلاثة : الصغر والجنون والسفه . وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة ، ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة .
( وأسباب الحجر ) بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب ( ستة ) وإلا فهي أزيد ، وهي : ( الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه ) .
هامش
( 1 ) النساء : 5 . ( 2 ) النساء : 6 .