تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
مدعيا فيه الإجماع عليه ، وفي الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) عزياه إلى الأكثر ، نظرا إلى كون المرتهن خائنا بتفريطه ، فلا يقبل قوله . ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أمينا أو خائنا . ( وقيل : القول قول المرتهن ) مع يمينه ، كما عن الحلي ( 3 ) وتبعه الشهيدان ( 4 ) وكثير من المتأخرين ( وهو أشبه ) لأنه منكر ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، وللنبوي العام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 5 ) . ولكنه يشكل بحكاية الإجماع المتقدمة ، المعتضدة بالشهرة القديمة . فالمسألة محل إشكال وريبة وإن كان مختار المتأخرين لا يخلو عن قوة .
( الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن ) من الدين فادعى المرتهن زيادته والراهن نقصه ( فالقول قول الراهن ) وفاقا للأكثر ، كالصدوق ( 6 ) والشيخ الطوسي ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والتقي ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) والحلي ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) ، مدعيين عليه الإجماع . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والنبوي المتقدمين ، والمعتبرة المستفيضة . منها الصحيح : في رجل يرهن عند صاحبه رهنا ولا بينة بينهما فيه ، ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن : أنه بمائة ،
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 406 ، الدرس 281 . ( 2 ) المسالك 4 : 74 . ( 3 ) السرائر 2 : 421 . ( 4 ) اللمعة والروضة 4 : 92 . ( 5 ) عوالي اللئالئ 1 : 244 ، الحديث 172 . ( 6 ) المقنع : 129 . ( 7 ) المبسوط 2 : 236 . ( 8 ) جواهر الفقه : 67 ، المسألة 253 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 335 . ( 10 ) الوسيلة : 266 . ( 11 ) السرائر 2 : 421 . ( 12 ) الغنية : 246 .