تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
الشرائع للصيمري ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وغيرهما ، بل ذكر الأول أنه قول مشهور ، نقله فخر الدين واختاره ، ونقله المقداد أيضا ، وهو مشهور في المصنفات ، ولعله أحوط ، بل وأجود ، إما لكونه كالغاصب فيؤخذ بأشق الأحوال ، أو لاقتضاء شغل الذمة اليقيني البراءة كذلك ، ولا تحصل إلا بذلك . وقيل : بالأعلى من يوم التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه بالقيمة ، كما عن الإسكافي ( 3 ) . ويضعف : بأن المطالبة لا دخل لها في ضمان القيمي . وقيل : بالأعلى من يوم التفريط إلى يوم التلف ، اختاره الفاضل في المختلف ( 4 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 5 ) وابن فهد في المهذب ( 6 ) ، لأنه من حين التفريط كالغاصب ، ويتوقف على الثبوت . ولا ريب أن ما قدمناه أحوط وإن كان الأول لا يخلو عن قرب . ثم إن هذا كله إذا كان قيميا ، ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل عند الأداء ، وفاقا لجماعة ، كالمختلف ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا . وانتقاله إلى القيمة بالمطالبة ، بخلاف القيمي ، لاستقرارها في الذمة من حين التلف على الإطلاق .
( ولو اختلف ) في القيمة ( فالقول قول الراهن ) وفاقا للشيخين ( 10 ) والقاضي ( 11 ) والديلمي ( 12 ) والتقي ( 13 ) وابن حمزة ( 14 ) وابن زهرة في الغنية ( 15 ) ،
هامش
( 1 ) غاية المرام : 77 س 8 ( مخطوط ) . ( 2 ) المسالك 4 : 73 . ( 3 ) كما في المختلف 5 : 402 . ( 4 ) المختلف 5 : 402 . ( 5 ) غاية المرام : 77 س 10 ( مخطوط ) . ( 6 ) المهذب البارع 2 : 502 . ( 7 ) المختلف 5 : 402 . ( 8 ) المسالك 4 : 74 . ( 9 ) الروضة 4 : 91 . ( 10 ) المقنعة : 623 ، والنهاية 2 : 245 . ( 11 ) جواهر الفقه : 68 ، المسألة 257 . ( 12 ) المراسم : 193 . ( 13 ) الكافي في الفقه : 335 . ( 14 ) الوسيلة : 266 . ( 15 ) الغنية : 246 .