فعلى الذي له الرهن اليمين ( 1 ) .
وفي الثاني المروي في الكافي : رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم
فقال الرجل : لا ، ولكنها وديعة ، فقال ( عليه السلام ) : القول قول صاحب المال مع
يمينه ( 2 ) .
وفيه رواية أخرى ، بل روايات بالعكس .
منها : عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه والآخر يقول :
هو رهن ، قال : فقال : القول قول الذي يقول أنه رهن عندي ، إلا أن يأتي
الذي ادعى أنه أودعه بشهود ( 3 ) .
ومنها : يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب
الرهن ( 4 ) .
ونحوها رواية أخرى ( 5 ) هي كسابقتها معتبرة الأسانيد بالموثقية في
بعض ، والقرب منها في آخر ، ومن الصحة في ثالث ، إلا أنها متروكة وإن
عمل بها جماعة كالصدوق في المقنع ( 6 ) والطوسي في الاستبصار ( 7 ) ، لضعفها
عن المقاومة لما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيما بين متأخري
الطائفة .
وهنا قولان آخران مفصلان بين صورتي اعتراف المالك بالدين فالثاني ،
وإنكاره له فالأول ، كما في أحدهما ونسب إلى ابن حمزة ( 8 ) . وفي الثاني :
المحكي عن الإسكافي التفصيل بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 174 ، الحديث 769 .
( 2 ) الكافي 5 : 238 ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 238 ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 .
( 6 ) المقنع : 129 .
( 7 ) الاستبصار 3 : 123 ، الحديث 437 .
( 8 ) الوسيلة : 266 .