تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
فعلى الذي له الرهن اليمين ( 1 ) . وفي الثاني المروي في الكافي : رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم فقال الرجل : لا ، ولكنها وديعة ، فقال ( عليه السلام ) : القول قول صاحب المال مع يمينه ( 2 ) . وفيه رواية أخرى ، بل روايات بالعكس . منها : عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال : القول قول الذي يقول أنه رهن عندي ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ( 3 ) . ومنها : يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن ( 4 ) . ونحوها رواية أخرى ( 5 ) هي كسابقتها معتبرة الأسانيد بالموثقية في بعض ، والقرب منها في آخر ، ومن الصحة في ثالث ، إلا أنها متروكة وإن عمل بها جماعة كالصدوق في المقنع ( 6 ) والطوسي في الاستبصار ( 7 ) ، لضعفها عن المقاومة لما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيما بين متأخري الطائفة . وهنا قولان آخران مفصلان بين صورتي اعتراف المالك بالدين فالثاني ، وإنكاره له فالأول ، كما في أحدهما ونسب إلى ابن حمزة ( 8 ) . وفي الثاني : المحكي عن الإسكافي التفصيل بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 174 ، الحديث 769 . ( 2 ) الكافي 5 : 238 ، الحديث 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 238 ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1 . ( 6 ) المقنع : 129 . ( 7 ) الاستبصار 3 : 123 ، الحديث 437 . ( 8 ) الوسيلة : 266 .