تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الموثق المتقدم ، ولا يعارضه في المقام الموثقان ، لعدم انصرافهما إليه .
( ويلحق به مسائل النزاع ، وهي أربع ) ( الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن ) إذا أتلفه بتعد أو تفريط ، ويثبت بإقراره أو البينة ( يوم تلفه ) وفاقا للأكثر ، كما في الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، وبه أفتيا فيهما وفي الروضتين ( 3 ) ، وفاقا للشيخين ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) ، واختاره كثير من المتأخرين ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، والحق قبله كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة . ولقائل أن يقول : لا منافاة بين انحصار الحق في العين قبل التلف ، وانتقال قيمتها قبله إلى الذمة بعده ، ولا بد من التأمل . وقيل : يوم قبضه ، وبه أفتى في الشرائع ( 6 ) ، وحكاه - كالفاضل في القواعد ( 7 ) - قولا في المسألة واعترف جماعة بأنه مجهول القائل . وربما أشعر بجهالته أيضا العبارة ، حيث لم ينظمه في سلك الأقوال المنقولة ، ومع ذلك لا دليل عليه يعتد به . ويضعف أيضا : بأنه قبل التفريط غير مضمون ، فكيف يعتبر قيمته فيه ؟ ! وهو كما ترى ، لما مضى . ( وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف ) . ويظهر من المهذب ( 8 ) أنه كالثاني في جهالة القائل . وليس كذلك ، فقد حكي عن المبسوط في كثير من العبارات ، كشرح
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 405 ، الدرس 281 . ( 2 ) المسالك 4 : 73 . ( 3 ) اللمعة والروضة 4 : 91 . ( 4 ) المقنعة : 623 ، والنهاية 2 : 244 . ( 5 ) لم نعثر عليه في غير المختصر النافع ، والإرشاد 1 : 393 . ( 6 ) الشرائع 2 : 85 . ( 7 ) القواعد 1 : 164 س 20 . ( 8 ) المهذب البارع 2 : 502 .