في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا فالأول ، وادعاؤه إياه ابتداء
فالثاني ( 1 ) .
ولا حجة عليهما واضحة ، سوى ما يذكر لهما من الجمع بين الأخبار
والأدلة ، وهو فرع المقاومة ، التي هي في المقام مفقودة ، مع عدم وضوح
شاهد عليهما ، وتعارض أحدهما بالآخر بالضرورة .
نعم الأول في الصورة الأولى ظاهر الحال ، ولكنه غير صالح لمعارضة
الأصل وما مر من النصوص في هذا المجال .
( الرابعة : إن اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه )
بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى
الأصول المتقدمة ، السليمة هنا عن المعارض .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 404 .
( 2 ) الغنية : 246 .