تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا فالأول ، وادعاؤه إياه ابتداء فالثاني ( 1 ) . ولا حجة عليهما واضحة ، سوى ما يذكر لهما من الجمع بين الأخبار والأدلة ، وهو فرع المقاومة ، التي هي في المقام مفقودة ، مع عدم وضوح شاهد عليهما ، وتعارض أحدهما بالآخر بالضرورة . نعم الأول في الصورة الأولى ظاهر الحال ، ولكنه غير صالح لمعارضة الأصل وما مر من النصوص في هذا المجال .
( الرابعة : إن اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ) بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول المتقدمة ، السليمة هنا عن المعارض .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 404 . ( 2 ) الغنية : 246 .