تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المفروض جدا ، لأنه التصرف الذي لم يتحقق فيه إذن أصلا . ( و ) حيث ثبت المنع لو خالف وتصرف بدون الإذن ، فإن كان بعقد ،
كما ( لو باعه الراهن ) مثلا بدونه صح وإن أثم ، ولكن ( وقف على إجازة المرتهن ) فإن حصلت ، وإلا بطلت ، استنادا فيه إلى ما مر ، وفي الصحة إلى عموم أدلة الفضولي أو فحواه إن اختصت بإجازة المالك . وإن كان بانتفاع منه أو ممن سلطه عليه ولو بعقد لم يصح ، وفعل محرما ، لما مضى . ( وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن ) أم بطلانه من رأس ( تردد ) للمنع - كما عن المبسوط ( 1 ) - : كون العتق إيقاعا فلا يتوقف لاعتبار التنجيز فيه . وللجواز : عموم أدلة العتق السليمة عن المعارض ، بناء على أن المانع هنا حق المرتهن وقد زال بالإجازة بمقتضى الفرض . ( أشبهه الجواز ) والصحة مع الإجازة ، وفاقا للنهاية ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ، وبه أفتى الماتن في الشرائع ( 4 ) والصيمري في الشرح ( 5 ) وتبعهم الشهيدان ( 6 ) ، لمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز ، كغيره من العقود التي يشترط ذلك فيها أيضا ، فإن التوقف الممنوع منه هو توقف المقتضي على شرط ، لا على زوال مانع . وعلى هذا لو لم يطلبه المرتهن إلى أن افتك ( 7 ) الرهن لزم . وهو حسن ، مع حصول نية التقرب . وهو مع النهي عنه واشتراطه بالقربة لا يخلو عن التأمل ، مضافا إلى الأصل ، وعدم عموم في أدلة لزوم العتق يشمل محل النزاع ، وإن كان الأحوط ذلك ، بمعنى عدم تملكه مثل هذا العبد
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 200 . ( 2 ) النهاية 2 : 251 . ( 3 ) التحرير 1 : 207 س 34 . ( 4 ) الشرائع 2 : 82 . ( 5 ) غاية المرام : 75 س 28 ( مخطوط ) . ( 6 ) اللمعة والروضة 4 : 83 . ( 7 ) في المطبوع زيادة : ربه .