تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الاكتفاء بالمقارنة ، كأن يقول : بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به ، فقال المشتري : اشتريت ورهنت ، قولان . وحكي الأول عن الأكثر ، والثاني عن التذكرة ( 1 ) ، واختيار الأول لا يخلو عن قوة . ( ولو رهن ) رهنا ( على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح ) لعدم المانع ، ووجود المقتضي من التوثيق والارتفاق ، سيما مع زيادة قيمته على الأول . ولا يشترط الفسخ ثم التجديد ، بل يضم بعقد جديد . وكذا لو رهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا وإن كانت قيمة الأول تفي بالدين ، لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه ، ولزيادة الارتفاق والتوثيق .
( الثالث ) ( في ) بيان ( الراهن ) ( ويشترط فيه كمال العقل ) بالبلوغ والرشد ( وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات المالية ، كما في سائر العقود . ( وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه ) ماله ، كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته أو إصلاح ماله ولم يكن بيع شئ من ماله أعود أو لم يمكن وتوقفت على الرهن . ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه . ولا خلاف في أصل الحكم ، بل عليه الوفاق في كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه . ولا خلاف في أصل الحكم ، بل عليه الوفاق في المسالك ، وإنما الخلاف لبعض الشافعية ، كما فيه ( 2 ) . وكذا يجوز - بل ربما قيل : يجب - أخذ الرهن له ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق أو حرق أو نهب . ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو أزيد ، ليمكن الاستيفاء منه ، وكونه
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 23 س 37 . ( 2 ) المسالك 4 : 33 .
رياض المسائل — صفحة 521 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي